مكتب يوسين Admin
عدد المساهمات : 1113 نقاط : 2511 تاريخ التسجيل : 29/01/2010 العمر : 45 الموقع : http://studieseg.org
| موضوع: حكم زكاة الفطر الخميس أغسطس 26, 2010 3:39 pm | |
| حكم زكاة الفطر
س: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخرجه مالك في الموطأ 1 / 284، وأحمد 2 / 5، 55، 63، 66، 102، 114، 137، والبخاري 2 / 138-140، ومسلم 2 / 677-678 برقم (984)، وأبو داود 2 / 263-265 برقم (1611، 1612)، والترمذي 3 / 61 برقم (675، 676)، والنسائي 5 / 47-49 برقم (2500-2505)، وابن ماجه 1 / 584 برقم (1825، 1826)، والدارمي 1 / 392، والدارقطني 2 / 139-141، 143، وابن حبان 8 / 94-97 برقم (3300-3304) وابن خزيمة 2 / 80-84، 87 برقم (2392، 2393، 2395، 2397- 2399، 2403، 2411) وابن أبي شيبة 3 / 172، وابن الجارود 2 / 19 برقم (356)، والبيهقي 4 / 162-166. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 365)
متفق عليه، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرجه مالك 1 / 284، وأحمد 3 / 23، 73، 98، والبخاري 2 / 139، ومسلم 2 / 678-679 برقم (985)، وأبو داود 2 / 267-268 برقم (1616)، والترمذي 3 / 59 برقم (673)، والنسائي 5 / 51-53 برقم (2512-2514، 2517، 2518)، وابن ماجه 1 / 585 برقم (1829)، والدارمي 1 / 392، 393، والدارقطني 2 / 146، وابن أبي شيبة 3 / 172-173، وابن حبان 8 / 98-100 برقم (3306، 3307)، وابن الجارود 2 / 20 برقم (357)، والبيهقي 4 / 164، 165، 172. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. _________________ صفحتنا على الفيس الطلبة الوافدين بمصرhttp://studieseg.com/اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي :: اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهم آميـن | |
|